نزع ملكية فيلا سباهي التراثية

أعلنت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن صدور قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ السيد/ عبد العزيز قنصوه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري بنزع ملكية العقار رقم 219 طريق الجيش والمعروف بفيلا سباهي، وذلك لصالح المنفعة العامة بوصفها أحد المباني التراثية التي لا يمكن تعويضها.

وبرغم أن فيلا سباهي هي أحد المباني التراثية بمدينة الإسكندرية التي يستحيل تعويضها والمسجلة بسجل التراث العماري بمحافظة الإسكندرية بكود رقم 1104 بمؤجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 لكون المبنى (فيلا سباهي) ذو طراز معماري متميز، وتم إنشاؤه وفق مفاهيم وأسس مدرسة معمارية، ويعكس سمات حقبة تاريخية؛ إلا ان قرار المجلس التنفيذي للمحافظة قد جاء مجهلاً وغير مسبباً لضرورة نزع ملكية الفيلا للمصلحة العامة.
والقرار بصورته هذه يهدر حق الملكية الخاصة المكفول بموجب الدستور المصري بالمادتين 33 و35. رغم أن هدفه المعلن هو المصلحة العامة للمجتمع في الحافظ على تراثه المعماري من الضياع أو الهدم.

ونحن إذ نؤكد على ضرورة الحفاظ على التراث المعماري المصري من الهدم وعلى أن تتحمل الدولة المصرية التزاماتها في الحافظ عليه في إطار الدستور والقانون، نتحفظ في الوقت نفسه على نزع ملكية المبانى التراثية بدون أسباب واضحة؛ حيث أن ما انتهجته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من هدم منازل تراثية مثلما كان الحال في مثلث ماسبيرو وفندق كونتيننتال بوسط القاهرة، وكذا العديد من المباني والمنشاءات التراثية المملوكة للدولة يثير قلق المهتمين بالتراث المعماري. وليس وضع فيلا عزيزة فهمي التراثية ببعيد عن أهالي الإسكندرية والسيد المحافظ؛ حيث ترغب شركة إيجوث المملوكة للدولة بهدم الفيلا وتحوليها لفندق سياحي.

ونعود لقرار السيد محافظ الإسكندرية الذي لم يوضح هل نزع الملكية للمصلحة العامة نتيجة لإجراءات اتخذها ملاك الفيلا تمهيداً لهدمها، أم أنهم قد حاولوا هدمها جزئياً أو كلياً؛ حيث منح قانون الحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006 الدولة المصرية تدابير للحيلولة دون هدم المباني التراثية وترميها. كما أن القانون قد منح موظفي ومهندسي الأحياء الضبطية القضائية لحماية المباني التراثية، وعاقب كل من هدم جزئياً أو كلياً مبنى أو منشأة تراثية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه. كما يعاقب القانون على الشروع في الهدم بأحدي العقوبتين السجن أو الغرامة.

ونحن نؤكد مرة أخرى على أننا مهتمون ومؤمنون بضرورة الحافظ على تراث مصر المعماري، إعملاً للدستور المصري والقانون والاتفاقيات الدولية المعنية الموقعة عليها مصر وملتزمة بها، وإن هذا الحفاظ لا يتناقض مع مبدأ الملكية الخاصة المصون بالدستور المصري.
رابط الخبر على صفحة المحافظة:
https://www.facebook.com/Alex.Gov.Eg/photos/a.540488416013637/2726086700787120/?type=3&theater

اقرأ ايضًا:

اشترك في قائمتنا الأخبارية